۱- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسلیمه بعد اعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو کان هلاکه قبل الاعذار علی الدائن.

۲- ومع ذلك، لا یكون الهلاك على المدین ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

۳- علی أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأیة صورة کانت، فإن تبعة ذلك تکون على السارق.