۱ دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الإذن أو وثيقة لحاملها، فإذا كانت الوثيقة إذنية، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض.

۲- ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.