١- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
٢- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، مالم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.