١- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليًا أو جزئيًا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. ٢- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.