۱ على النزيل أن يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسؤولًا إذا ثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر.

٢- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.