التعبير عن الارادة:
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة، حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.