۱- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدین، کان للمتعاقد الآخر أو للغیر أن یطالبه بالتعویض عما يرتبه له البطلان من ضرر.
۲- على أنه لا محل للتعويض، إذا کان من أصابه الضرر نتیجة البطلان قد أسهم فیما أدى إلى وقوعه، أو كان یعلم بسببه، أو ینبغي عليه أن يعلم به.