١- إِذا تخلف المؤجر بعد اعذاره عن إجراء ما یلزمه القیام به من الإصلاحات اعمالا لما تقضى به المادتان ٥٧٠، ٥٧٢ جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستیفاء ما ينفقه خصما من الأجرة، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون. ٢ - ولا یکون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.