١- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.

٢- ويعتبر الغبن فاحشًا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس.

٣- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أُجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.