۱-یحدد القانون مرتبة الامتیاز. فان لم یحدد القانون لامتیاز مرتبته، کان متأخرا عن کل امتیاز منصوص علی مرتبته.

۲ وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة قیمة كل منها ما لم یوجد نص یقضی بغیر ذلك.