۱ - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. ۲ - ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.