القانون المدني الكويتيمادة 293ساري المفعولعند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.المادة السابقة: مادة 292المادة التالية: مادة 294اطرح سؤالاً عن هذه المادة