١- يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة، أن يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.

٢- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه.

٣- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.