القانون المدني الكويتيمادة 469ساري المفعولإذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.المادة السابقة: مادة 468المادة التالية: مادة 470اطرح سؤالاً عن هذه المادة