القانون المدني الكويتيمادة 302ساري المفعولإذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.المادة السابقة: مادة 301المادة التالية: مادة 303اطرح سؤالاً عن هذه المادة