۱- یجوز للحائز، أن يطهر العقار من کل رهن تم قیده قبل تسجیل سند حقه.

۲- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتی قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الانذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.