القانون المدني الكويتيمادة 180ساري المفعول١- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته. ٢- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.المادة السابقة: مادة 179المادة التالية: مادة 181اطرح سؤالاً عن هذه المادة