استثناء من حكم المادة ٥۱۰، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد.
(ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.
(ج) - إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن.
(د) - إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.