استثناء من حكم المادة ٥۱۰، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد.

(ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.

(ج) - إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن.

(د) - إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.