١- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره.

۲- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام، لا يعفى في غير المواد التجارية من الاعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.