۱- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغیر نیابة عنه، أو کان قد تجاوز بإبرامه حدود نیابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصیل، إلا إِذا حصل إقراره وفقا للقانون.
۲- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، کان للمتعاقد الآخر أن یرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها، أو کان مفروضا فیه أن يعلم ذلك.