۱- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بامر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.

٢- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.

٣- فإن ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، برئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.