ينقضی أیضا حق الرهن الحیازی بأحد الأسباب الآتیة:

(أ) - إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدین من الدین، ویجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلاً بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.

(ب) - إذا اتحد حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد.

(ج) - إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.