إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة، والأرض ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت، أو النقص في إجارة الأرض.