القانون المدني الكويتيمادة 645ساري المفعولإذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة، والأرض ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت، أو النقص في إجارة الأرض.المادة السابقة: مادة 644المادة التالية: مادة 646اطرح سؤالاً عن هذه المادة