۱۔لا یکون رهن الدین نافذا في حق المدین إلا باعلانه بالرهن أو بقبوله إِیاه وفقا لقواعد الحوالة.

۲ ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير إلا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدین المرهون واعلان المدین بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.