١- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا. ٢- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.