إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدی حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، وتسری علیه أحکام الوصیة، ما لم یقم دلیل یخالف ذلك.