۱ إذا زادت المخاطر المؤمن منها، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله، جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.

۲ ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

٣- ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.