١– يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (٩٤٢). ٢– ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

( مادة ٥١٩ مكرر) السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجّل.

( مادة ٥١٩ مكرر أ ) يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وان يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

( مادة ٥١٩ مكرر ب ) يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

( مادة ٥١٩ مكرر ج ) إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.

( مادة ٥١٩ مكرر د ) إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الاجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.