القانون المدني الكويتيمادة 246ساري المفعول١- يقدر القاضي التعويض بالنقد. ٢- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.المادة السابقة: مادة 245المادة التالية: مادة 247اطرح سؤالاً عن هذه المادة