١- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقًا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد. ۲- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.