۱- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه.
۲- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره.
۳- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.