١ يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

٢- ويجب، قبل إحداث التعديل، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا