۱- إذا کان تصرف المدین بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدین، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه کان ینبغي عليه أن يعلم بذلك. کما یفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ینبغي أن يعلم ذلك.

۲- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدین ولا حسن نیة المتصرف إليه.