۱- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها.
۲- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا.
۳- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بالإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.