يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاریخ إجرائه. علی أن للدائن أن یجری قیدا جدیدا إن أمكن ذلك قانونا تکون مرتبته من وقت اجرائه. وکل تجدید لا یکون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجرى فيه.