القانون المدني الكويتيمادة 406ساري المفعول١- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ٢- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.المادة السابقة: مادة 405المادة التالية: مادة 407اطرح سؤالاً عن هذه المادة