القانون المدني الكويتيمادة 132ساري المفعولإذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع، عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.المادة السابقة: مادة 131المادة التالية: مادة 133اطرح سؤالاً عن هذه المادة