القانون المدني الكويتيمادة 1080ساري المفعول١- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. ۲۔ ویجب أن یقید الامتیاز ولو كان البيع مسجلا ، وتكون مرتبته من وقت القيد.المادة السابقة: مادة 1079المادة التالية: مادة 1081اطرح سؤالاً عن هذه المادة