القانون المدني الكويتيمادة 306ساري المفعولإذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدین بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدین بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.المادة السابقة: مادة 305المادة التالية: مادة 307اطرح سؤالاً عن هذه المادة