إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدین بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدین بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.