القانون المدني الكويتيمادة 291ساري المفعولإذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.المادة السابقة: مادة 290المادة التالية: مادة 292اطرح سؤالاً عن هذه المادة