١ - تنتهى الإعارة بانقضاء الأجل المتفق علیه، فإذا لم یعين لها أجل انتهت باستعمال العاریة فیما أعيرت من أجله. ٢ - فإن لم یكن هناك سبیل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أيوقت. ٣ - وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الاعارة غير أنه إذا كان هذا الرد یضر المعیر فلا يرغم على قبوله.