القانون المدني الكويتيمادة 978ساري المفعوليجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.المادة السابقة: مادة 977المادة التالية: مادة 979اطرح سؤالاً عن هذه المادة