١- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. ٢- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.