القانون المدني الكويتيمادة 386ساري المفعولإذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.المادة السابقة: مادة 385المادة التالية: مادة 387اطرح سؤالاً عن هذه المادة