۱- لیس للوکیل أن ینیب عنه غیره في تنفیذ الوکالة، إلا إذا کان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. ۲- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعیین لشخصه، فإن الوکیل لا یکون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعلیمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل و لنائب الوكيل أن یرجع كل منهما مباشرة على الآخر.