١- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين.

٢- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.