۱ یجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فی حق الغير.
۲- فإذا اتفق على الايجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القید. أما إذا اتفق علیه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القید ، إلا أن هذا التأشير لا یكون ضروریا إذا جدد الإیجار تجدیدا ضمنیا.