۱۔يكون ملكا لمالك الأرض ما یحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره، إذا لم یکن ممکنا نزع هذه المواد دون أن یلحق مالك الأرض ضرر جسیم، أو کان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انها اندمجت في الأرض.
۲ فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قیمتها وقت التصاقها بالأرض، أما إذا استرد المواد مالکها فإن نزعها یكون على نفقة مالك الأرض. ولمالك المواد في الحالین الحق في التعويض إن کان له وجه.