١- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة ٢٥٦، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا.

٢- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.