١- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين ٤٤٠ و٤٤٢ من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى.

٢- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.